الفيض الكاشاني

588

الوافي

ومستقرا إما عطف تفسيري وإما أن القرار إشارة إلى مجاورة القبر في الحياة والمستقر إلى مجاورته بعد الدفن ( 1 ) . 6651 - 8 التهذيب ، 2 / 286 / 46 / 1 محمد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن أبي علي صاحب الأنماط عن أبي عبد اللَّه أو أبي الحسن عليه السّلام قال : قال « يؤذن للظهر على ست ركعات ويؤذن للعصر على ست ركعات بعد الظهر » . 6652 - 9 التهذيب ، 2 / 280 / 16 / 1 ابن محبوب عن الفطحية قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل نسي أن يفصل بين الأذان والإقامة بشيء حتى أخذ في الصلاة أو أقام للصلاة قال ليس عليه شيء وليس له أن يدع ذلك عمدا سئل ما الذي يجزي من التسبيح بين الأذان والإقامة قال يقول الحمد لله » . 6653 - 10 التهذيب ، 2 / 49 / 2 / 1 محمد بن أحمد عن الفطحية الفقيه ، 1 / 285 / 877 عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « إذا قمت إلى صلاة فريضة فأذن وأقم وافصل بين الأذان والإقامة بقعود أو تسبيح أو كلام » قال : وسألته كم الذي يجزي بين الأذان والإقامة من القول ؟ قال « الحمد لله » .

--> ( 1 ) وربما يعكس ويستند في اختصاص المستقر بالدنيا إلى قوله سبحانه ولكم في الأرض مستقر ( البقرة / 36 ) وفي اختصاص القرار بالآخرة إلى قوله وإن الآخرة هي دار القرار ( غافر / 39 ) وربما يروى باسقاط لفظة القبر « عهد » .